Considerations To Know About قانون 49.16

يسقط حق المكتري في الرجوع أو في المطالبة بالتعويض إذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه دون التعبير عن نيته في استعمال حقه المذكور.

والمكتري من خلال تحقيق الاستقرار وحماية الملكية العقارية .

يتم توزيع مبلغ التعويض المودع لفائدة المكتري وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاني من مدونة التجارة.

 - عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري:

فيه إضرار كبير للمكري الذي ضمن إنذاره سببا كان يعتقد في نضره أنه صحيح في حين

الباب الخامس: افراغ السكن الملحق بالمحل الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه اصل تجاري

ما دام أن المكري لم يسلك مسطرة الزيادة في السومة الكرائية التي هي من اختصاص

العقود والعقار   الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري

تجاريا( وينبغي الرجوع للقانون المنظم للتعاونيات لمعرفية مفهومها والمقصود

الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية

يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار.

تعتبر السومة الكرائية تكليفا يتحمله المكتري كمقابل لاعتمار العقار العائد للغير وكنفع يجنيه المكري مقابل تخليه عن استعمال عقاره والحصول على منافعه كإحدى المكنات التي يعطيها check here له حق الملكية، تخضع بدورها لهاجس التوازن، لأنها تعكس مظهرا لتبادل الأداءات في عقد الكراء.

ثانيا: تسري مقتضيات هذا القانون أيضا على عقود كراء المحلات الآتي ذكرها: 

في حالة المطالبة بالوجيبة الكرائية او تداعي المحل للسقوط و تلاثة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Considerations To Know About قانون 49.16”

Leave a Reply

Gravatar